للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحُبلى والمرضع إِذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.

عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "إِذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يُفطران، ويُطعمان مكان كل يوم مسكيناً، ولا يقضيان صوماً" (١).

قال شيخنا في "الإِرواء" (٤/ ١٩): "وفي رواية له (٢) بالسند المذكور عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "أنّه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنتِ بمنزلة الذي لا يطيق، عليكِ أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك".

زاد في رواية (٢٧٦١) عن سعيد به: "أنَّ هذا إِذا خافت على نفسها".

ورواه الدارقطني (٢٥٠) من طريق روح عن سعيد به بلفظ: "أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء".

وقال الدارقطني: "إِسناده صحيح".

ثمّ روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس وابن عمر قال: "الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي". وقال: "وهذا صحيح".

قلت -أي شيخنا رحمه الله-: ورواه ابن جرير من طريق علي بن ثابت


(١) أخرجه الطبري، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ١٩): وإِسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) أي: للطبري -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>