للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعِبْ المفطر على الصّائم ولا الصّائم على المُفطر".

وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (١/ ٣٧٧): " ... يمكن الاستدلال لتفضيل الإِفطار على الصيام بالأحاديث التي تقول: "إِنّ الله يحبّ أن تؤتى رُخَصه كما يَكره أن تؤتى معصيته (وفي رواية: كما يحبّ أن تؤتى عزائمه) " (١).

وهذا لا مناص من القول به، لكن يمكن أن يقيَّد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء، وليس عليه في الأداء، وإلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصود، فتأمّل". انتهى.

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١٣): "وسُئل رحمه الله عمّن يكون مسافراً في رمضان، ولم يُصبه جوع، ولا عطش، ولا تعب، فما الأفضل له، الصيام؟ أم الافطار؟

فأجاب: أمّا المسافر فيفطر باتفاق المسلمين، وإن لم يكن عليه مشقّة، والفطر له أفضل، وإن صام جاز عند أكثر العلماء، ومنهم من يقول لا يجزئه".

قلت: والراجح القول الأوّل لِما تقدّم، والله -تعالى- أعلم.

هل يجوز له الفطر إِذا نوى الصيام وهو مقيم ثمّ سافر نهاراً؟

إِذا نوى المرء الصيام أو شرع فيه ثمّ سافر أثناء النهار، جاز له الفطر.

فعن محمّد بن كعب أنه قال: "أتيتُ أنس بن مالك في رمضان، وهو يريد سفراً، وقد رُحِّلَت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" وغيره، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>