للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - المعاودة للجماع.]

عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أتى أحدُكم أهله، ثمَّ أراد أن يعود؛ فليتوضّأ" (١).

[٨ - الوضوء من القيء.]

لحديث مَعدان بن أبي طلحة عن أبي الدّرداء: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاء، فأفطر، فتوضّأ"، فلقيتُ (٢) ثوبان في مسجد دمشق، فذكرْتُ له، فقال (٣): صدق (٤)، أنا صببتُ له وضوءه (٥).

٩ - الوضوء من أكل ما مسّته النار.

وقد دلَّ على وجوب الوضوء:

ما روته عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "توضؤوا ممّا مسّت النَّار" (٦).

وأيضاً حديث عبد الله بن إِبراهيم بن قارظ: "أنَّه وجد أبا هريرة يتوضّأ على المسجد، فقال: إِنَّما أتوضّأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأنّي سمعتُ رسول الله


(١) أخرجه مسلم: ٣٠٨، وأبو داود نحوه "صحيح سنن أبي داود" (٢٠٤).
(٢) قائله معدان بن أبي طلحة.
(٣) أي: ثوبان.
(٤) أى: أبو الدرداء.
(٥) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٦) وغيره، وسيأتي في (أمور تُظنُّ أنها تنقض الوضوء).
(٦) أخرجه مسلم: ٣٥٣

<<  <  ج: ص:  >  >>