للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهر له خلاف ذلك فإِنّه لا يفسد صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة.

جاء في "المحلّى" (٦/ ٣٣١) المسألة (٧٥٣): "ومن أكل وهو يظنّ (١) أنّه ليل، أو جامَع كذلك؛ أو شرب كذلك؛ فإِذا به نهار -إِما بطلوع الفجر، وإمّا بأنّ الشَّمس لم تغرب-: فكلاهما لم يتعمّد إِبطال صومه، وكلاهما ظن أنَّه في غير صيام، والناسي ظنّ أنّه في غير صيام ولا فرق، فهما والناسي سواء ولا فرق.

وليس هذا قياساً (٢) -ومعاذ الله من ذلك- وإنما يكون قياساً لو جعلنا الناسي أصلاً؛ ثمّ شبّهنا به مَن أكل وشرب وجامع، وهو يظنّ أنّه في ليل فإِذا به في نهار، ولم نفعل هذا، بل كلّهم سواء في قول الله تعالى: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمَّدت قلوبكم} (٣) وفي قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ الله تجاوز لأمّتي الخطأ والنِّسيان وما استُكرِهوا عليه" (٤)، وهذا قول جمهور السَّلف.

ثمّ ساق بإِسناده إِلى جمْع من السَّلف في ذلك ومنه:


(١) الظنّ: إِدراك الذهن الشيءَ مع ترجيحه، وقد يكون مع اليقين. "الوسيط".
(٢) قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في التعليق: "سواءٌ رضي المؤلف أن يكون هذا قياساً أو لم يرضَ، فإِنه قياسٌ في الحقيقة على الناسي، لأنّ النصّ لم يدلّ على عدم بطلان صوم من أفطر ظانّاً أنه في ليل، والقياس على الناسي -الذي ذكره المؤلّف- قياس صحيح، وإنْ تحاشى هو أن يُسمّيه قياساً".
(٣) الأحزاب: ٥.
(٤) تقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>