للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج كأيّ جزء آخر من البدن؛ فإِنَّه لا ينقض الوضوء.

٤ - أكْل لحم الإِبل.

عن جابر بن سمُرة: "أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أأتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: "إِن شئت فتوضّأ، وأن شئت فلا توضّأ". قال: أتوضّأ من لحوم الإِبِل؟ قال: "نعم؟ فتوضّأ من لحوم الإِبِل".

قال: أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلّي في مبارك الإِبل؟ قال: "لا" (١).

وعن جابر بن سمُرة -رضي الله عنه- قال: "كنا نتوضّأ من لحوم الإِبل ولا نتوضّأ من لحوم الغنم" (٢).

قال الشوكانى -رحمه الله- فى "الدّراري المضيّة" (ص ٦١): "وقد ذهبَ إِلى انتقاض الوضوء بأكْل لحْوم الإِبل: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وابن خزيمة، والبيهقيّ، وحُكي عن أصحاب الحديث، وحُكي عن جماعة من الصّحابة؛ كما قال النّوويّ.

قال البيهقيّ عن بعض أصحابنا عن الشّافعي؛ أنَّه قال: إنَّ صحّ الحديث في لحوم الإِبل؛ قُلْت به. قال البيهقيّ: قد صحّ فيه حديثان ... ".


(١) أخرجه مسلم: ٣٦٠، وتقدّم،
(٢) أخرجه أبن أبي شيبة في "المصنف" بسند صحيح؛ كما في "تمام المنَّة" (ص ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>