للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنّجوم، والنياحة، وقال: النائحة -إذا لم تتب قبل موتها- تقام يوم القيامة وعليها سربال (١) من قطران، ودِرْع مِن جرَب (٢) " (٣).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اثنتان في النّاس هما بهم كُفر: الطعْن في النّسب، والنّياحة على الميت" (٤).

وعنه -رضي الله عنه- قال: "لما مات إِبراهيم ابن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ صاحَ أسامة ابن زيد، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ليس هذا منّي، وليس لصائحٍ حقّ، القلب يحزن والعين تدمع، ولا يُغضَب الربّ" (٥).

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ الميت ليُعذَّب ببكاء أهله عليه" (٦).


= الفَعال الحسن. وقيل: الحسب مأخوذ من الحساب، وذلك أنّهم إِذا تفاخروا؛ عدّ كلّ واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبهم؛ فالحسب العدّ والمعدود. "النهاية" ملتقطاً.
(١) سربال: هو القميص.
(٢) ودرع من جرب؛ أي: يصير جلدها أجرب؛ حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها، والدرع قميص النساء.
والقطران: دهن يُدْهَن به الجمل الأجرب؛ فيحترق لحدّته وحرارته، فيشتمل على لذع القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد". "فيض".
(٣) أخرجه مسلم: ٩٣٤.
(٤) أخرجه مسلم: ٦٧.
(٥) أخرجه ابن حبان، والحاكم بسند حسن؛ كما في "أحكام الجنائز" (ص ٤٠).
(٦) أخرجه البخاري: ١٢٨٦، ومسلم: ٩٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>