للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثيابه؟

فلمّا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلاَّ وذقنَه في صدره، ثمّ كلّمهم مُكلِّم من ناحية البيت -لا يدرون من هو-: أن اغسلوا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثيابه.

فقاموا إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فغسلوه وعليه قميصه؛ يصُبُّون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقْبَلْتُ من أمري ما استدبرت؛ ما غسله إلاَّ نساؤه" (١).

ذِكْر عصْر بطن الميت (٢):

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "واختلفوا في عصر بطن الميت: فكان ابن سيرين والنخعي والحسن البصري ومالك يقولون: يُعصَر بطن الميت. قال بعضهم: عصراً خفيفاً.

وكان سفيان الثوري يقول: يُمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى. قال الشافعي: "يُمِرُّ يده على بطنه إِمراراً بليغاً؛ ليُخْرِجَ شيئاً إِنْ كان فيه". وقال أحمد وإِسحاق: يمسح بطنه مسحاً رقيقاً؛ خرج منه شيئاً أو لم يخرج.

وقد رُوِّينا عن الضحاك بن مزاحم: أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه.

وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإِنّه تلين


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٦٩٣)، وابن الجارود في "المنتقى"، والحاكم وغيرهم.
(٢) "الأوسط" (٥/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>