للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حادي عشر: ويستثنى -مما ذكر في (رابعاً) -: المُحْرِم؛ فإِنّه لا يجوزُ تطييبه؛ لقوله في الحديث الذي سبقت الإِشارة إِليه قريباً:

"لا تُحنِّطوه (وفي رواية: ولا تُطيّبوه). فإِنّه يُبعث يوم القيامة مُلبياً" (١).

ثاني عشر: ويستثنى -أيضاً ممّا ورد في (تاسعاً) - الزوجان؛ فإِنّه يجوز لكلٍّ منهما أنْ يتولّى غَسْل الآخر؛ إِذ لا دليل يمنعُ منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيَّد بحديثين:

١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لو كنت استقبلتُ من أمري ما استدبرت؛ ما غسل النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غيرُ نسائه" (٢).

قال البيهقي: "فتلهّفَت على ذلك، ولا يُتَلَهَّفُ إِلا على ما يجوز".

قال شيخنا -رحمه الله-: "والجواز هو قول الإِمام أحمد، كما رواه أبو داود في "مسائله" (ص ١٤٦) ".

٢ - وعنها -رضي الله عنها- قالت: "رجع إِليّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صُداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ما ضرَّك لو متِّ قبلي فغسلتُك وكفَّنتك، ثمّ صليتُ عليك ودفنتك؟! " (٣).


(١) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وتقدّم.
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١١٩٦) وغيره، وتقدّم.
(٣) أخرجه أحمد، والدارمي، وابن ماجه صحيح سنن ابن ماجه" (١١٩٧)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>