للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتيمّموا} (١).

ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" (٢).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٥/ ١٨٢ - تحت المسألة: ٥٦٩): فإِن عُدِمَ الماء؛ يُمِّم الميت ولا بُدّ؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جُعلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً" ... ".

يتولّى الغسلَ من كان أعرف بسُنّة الغسل:

قال شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ٦٨): [ولا بدَّ] أن يتولَّى غَسْلَهُ من كان أعرف بسُنّة الغسل، لا سيّما إِذا كان من أهله وأقاربه؛ لأنّ الذين تولّوا غَسله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا كما ذكرنا، فقد قال عليّ -رضي الله عنه-: "غَسلْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فجعلتُ أنظرُ ما يكون من الميّت؛ فلم أر شيئاً، وكان طيِّباً حيّاً وميّتاً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٣).

قال ابن المنذر -رحمه الله- في "الأوسط" (٥/ ٣٢٤): "ذِكْر الدليل على أنّ عُصبة الميت وقرابته أحقّ بولايته وغَسْله؛ إِذا كان فيهم من يُحسن الغسل من الأباعد".

ثمّ ذكر -رحمه الله- حديث سالم بن عُبَيْدِ في وفاة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وفيه:


(١) النساء: ٤٣.
(٢) أخرجه البخاري: ٤٣٨، ومسلم: ٥٢٣.
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١١٩٨)، والحاكم، والبيهقي وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>