للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات في الطّاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد" (١).

وعن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد" (٢).

من جُرح في المعركة وعاش حياةً مستقرّة (٣):

إِذا جُرح الرجل في المعركة وعاش حياة مستقرّة، ثمّ مات؛ يُغسل ويُصلّى عليه.

فإنْ عاش عيشة غير مستقرّة فتكلّم أو شرب ثمّ مات؛ فإِنّه لا يُغسل ولا يصلّى عليه. والله -تعالى- أعلم.

هل يُغسل الكافر؟

جاء في كتاب "الأوسط" (٥/ ٣٤١): "واختلفوا في غَسْل الكافر ودَفْنه: فكان مالك يقول: "لا يغسِّلُ المسلمُ والدَه إِذا مات كافراً، ولا يتبعه، ولا يدخل في قبره؛ إِلا أن يخشى أن يضيع، فيواريه".

وكان الشافعي يقول: "لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين،


(١) أخرجه مسلم: ١٩١٥.
(٢) أخرجه أحمد، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٩٩٣)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٤٨)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٨١٧).
(٣) عن "فقه السنة" (١/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>