للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يكون أحدها ثوبَ حِبَرَةٍ (١) إِذا تيسّر.

فعن جابر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِذا تُوفّي أحدكم فوجد شيئاً؛ فليكفِّن في ثوب حِبَرة" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله تعالى- "اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض: "وكفنوا فيها موتاكم"؛ لإِمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الآن منها وجهان:

١ - أن تكون الحِبَرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض؛ فحينئذٍ يشملها الحديث الأول؛ باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إِذا كان الكفن ثوباً واحداً، وأما إِذا كان أكثر؛ فالجمع أيسر؛ وهو الوجه الآتي.

٢ - أن يجعل كفناً واحداً حِبَرةً، وما بقي أبيضَ، وبذلك يُعْمَلُ بالحديثين معاً.

ْالرابع: تبخيرهُ ثلاثاً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا جمّرتم (٣) الميت؛ فأجمروه ثلاثاً" (٤).

وهذا الحكم لا يشمل المُحِرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المُحْرم الذي وقصته الناقة:


(١) الحِبرة -بوزن عِنَبَة- والحبير من البُرود: ما كان مَوْشِيّاً، وهو بُرد يمانٍ. وانظر "النهاية"، وتقدّم.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٠٣) وغيره.
(٣) أي: بخّرتموه بالطيب. "النهاية".
(٤) أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة، وابن حبان في "صحيحه"، وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>