للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان الشافعي يقول: يُصلّي عليهم ويَنْوي بالصلاة المسلمين.

وقال ابن الحسن: إِن كان الموتى كُفّاراً وفيهم رجل من المسلمين؛ لم يصلِّ عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنين؛ استحسنَّا الصلاة عليهم.

وبقول الشافعي نقول.

وقد اعتل الشافعي لقوله؛ فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك؛ لَتَجُوزَنَّ على مائة مشرك فيهم مسلم.

وصدَق الشافعي؛ لأنّ الإِمام والمأموم في الحالين إِنما ينوون المسلم والمسلمين" انتهى.

قلت: وممّا يقوّي قول الإِمام الشافعي -رحمه الله-: أن للنيّة اعتباراً؛ إِذ هي شرط من شروط الصلاة؛ فإِن عدم نيّة الصلاة على المشرك تجعلنا نقول: إِنّه لم يُصلِّ عليه وإنْ جعَله أمامه؛ ولا سبيل إِلا هذا، والله -تعالى- أعلم.

[وجوب الجماعة في صلاة الجنازة:]

وتجب الجماعة في صلاة الجنازة، كما تجب في الصلوات المكتوبة؛ بدليلين:

الأول: مداومة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها.

الآخر: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلّوا كما رأيتموني أُصلّي" (١).

ولا يُعَكِّر على ما ذكرنا صلاةُ الصحابة -رضي الله عنهم- على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُرادى لم يؤمّهم أحدٌ؛ لأنها قضية خاصّة، لا يُدْرَى وجهها، فلا يجوز من


(١) أخرجه البخاري: ٦٣١، وتقدّم في "كتاب الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>