للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا؛ وقد وجَدْت ابن المنذر يقول بقول شيخنا -رحمهما الله تعالى-.

جاء في "الأوسط" (٥/ ٣٩٨) تحت باب (ذِكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة): "اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإِمام على الجنازة ووليُّها حاضر:

فقال أكثر أهل العلم: الإِمام أحقّ بالصلاة عليها من الولي؛ رُوِّينا عن علي ابن أبي طالب أنّه قال: الإِمام أحقّ مَن صلّى على الجنازة، وليس بثابت عنه.

وهذا قول علقمة والأسود وسُوَيْدِ بن غَفَلَةَ والحسن البصري وبه قال جماعة من المتقدمين، وقال مالك: الولي أحق، وكذلك قال أحمد وإسحاق.

وقال أصحاب الرأى: إمام الحي أحق بالصلاة عليه".

وفيه قول ثانٍ قاله الشافعي، قال: "الولي أحق بالصلاة من الوالي".

وقد رُوِّينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين عليّ غيرك، ولا تَدَعَنَّ الأمير يصلّي عليّ، واذكر منّي ما علمت.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: النظر يحتمل ما قاله الشافعي؛ غير أن مذهبه ومذهب عوام أهل العلم القول بالأخبار إِذا جاءت، وترْك حمْل الشيء على الظن عند وجود الأخبار.

ثمّ ساق بإِسناده إِلى سالم عن أبي حازم قال: شهدت حسيناً حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدّم؛ فلولا السُّنّة ما قدّمتك، وسعيد أمير المدينة.

قال ابن المنذر: "وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلْق من المهاجرين

<<  <  ج: ص:  >  >>