للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه- القبر" (١).

قال شيخنا -رحمه الله-: "قال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٨٩): "هذا الحديث من الأحاديث التي يُحْتَجُّ بها في كون الرجال هم الذين يتولّون الدفن وإن كان الميت امرأة.

قال: ومعلوم أن أبا طلحة -رضي الله عنه- أجنبي عن بنات النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكنّه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن هناك رجل مَحْرَمٌ إِلا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلعلّه كان له عذر في نُزول قبرها، وكذا زوجها، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنّ هناك؛ فدّل على أنه لا مدخل للنساء في إِدخال القبر والدفن" انتهى.

وجاء في "المحلّى" (٥/ ٢١٤ - تحت المسألة: ٥٨٥): "وأحقُّ الناس بإِنزال المرأة في قبرها: من لم يطأ تلك الليلة، وإِن كان أجنبيّاً؛ حضر زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا، وأحقهم بإِنزال الرجل أولياؤه.

أمّا الرجل؛ فلقول الله -تعالى-: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}؛ وهذا عموم؛ لا يجوز تخصيصه إلاَّ بنص.

وأمّا المرأة؛ فإِنّ عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال: ثنا إِبراهيم بن أحمد: ثنا الفربري: ثنا البخاري ... " ثمّ ذكر حديث أنس -رضي الله عنه-.

أولياء الميت أحقّ بإِنزاله:

أولياء الميت أحقّ بإِنزاله؛ لعموم قوله -تعالى-: {وأولوا الأرحام (٢) بعضهم


(١) أخرجه أحمد، والطحاوي، والحاكم وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".
(٢) قال "شيخنا -رحمه الله- في التعليق (ص ١٨٦): "وهم الأب وآباؤه، والابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>