للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! إِنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر؛ أفأقضيه عنها، قال: نعم؛ فدين الله أحقُّ أن يقضى.

وعنه أيضاً: قالت امرأة: إِنّ أختي ماتت" (١).

٣ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً: أنّ سعد بن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "إِنّ أُمّي ماتت وعليها نَذْر؟ فقال: اقضِه عنها" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله- (ص ٢١٥): "وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الوليّ عن الميت صومَ النذر؛ إِلا أنّ الحديث الأول يدلُّ - بإِطلاقه- على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضاً، وقد قال به الشافعية، وهو مذهب ابن حزم (٧/ ٢، ٨) وغيرهم. وذهب إِلى الأول الحنابلة، بل هو نصُّ الإِمام أحمد، فقال أبو داود في "المسائل" (٩٦): "سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يُصام عن الميت إِلا في النذر".

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر، بدليل ما روت عمرة: أنّ أمها ماتت وعليها من رمضان؛ فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا؛ بل تصدّقي عنها -مكان كل يوم- نصف صاع على كل مسكين" (٣).


(١) أخرجه البخاري: ١٩٥٣، ومسلم: ١١٤٨.
(٢) أخرجه البخاري: ٢٧٦١، ومسلم: ١٦٣٨.
(٣) أخرجه الطحاوي، وابن حزم -واللفظ له- بإِسناد قال ابن التركماني: "صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>