للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرحمه الله، ما كان أتبعه للسّنة! ".

[تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:]

ولا يُشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنّه لم يكن من فعل السّلف، ولو كان خيراً لسبقونا إِليه، وقد قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كلّ بدعةٍ ضلالة وإنْ رآها النّاس حسنة" (١).

[عدم وضع الجريدة على القبر:]

ورأى ابن عمر -رضي الله عنهما- فُسْطاطاً (٢) على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام! فإِنّما يُظلّه عمله" (٣).

نقْل الميت:

لا يجوز نقْل الميت من بلد إلى بلد -ولو أوصى بذلك-؛ لأنّه ينافي الإِسراع الذي أمر به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أسرعوا بالجنازة؛ فإِن تكُ صالحة؛ فخير تقدمونها ... " (٤).

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "يحرم نقل الميت من بلد إِلى بلد؛ إِلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإِنّه يجوز النقل إِلى إِحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها"؟


(١) أخرجه ابن بَطَّةَ في "الإِبانة عن أصول الديانة"، واللالكائي في "السنّة" موقوفاً بإِسناد صحيح.
(٢) الفسطاط: هو البيت من الشعر، وقد يطلق على غير الشعر.
(٣) أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به (كتاب الجنائز) (٨١ - باب الجريد على القبر ... ).
(٤) أخرجه البخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٩٤٤، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>