للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار" (١).

ثانياً: أنّ فيه إِضاعة للمال، وهو منهيٌّ عنه، كما في حديث المغيرة بن شعبة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" (٢).

ثالثاً: أنّ فيه تشبهاً بالمجوس عُبّاد النار، قال ابن حجر الفقيه في "الزواجر" (١/ ١٣٤): "صرّح أصحابُنا بحرمة السّراج على القبر وإِنْ قلّ؛ حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعلّلوه بالإِسراف، وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة".

قال شيخنا -رحمه الله- (ص ٢٩٤): "ولم يورد -بالإِضافة إِلى ما ذكر من التعليل- دليلنا الأوّل، مع أنه دليل وارد، بل لعلّه أقوى الأدلة؛ لأنّ الذين يوقدون السّرج على القبور إِنما يقصدون بذلك التقرّب إِلى الله -تعالى زعموا! - ولا يقصدون الإِنارة على المقيم، بدليل إِيقادهم إِياها والشمس طالعة في رابعة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة".

١٣ - كسر عظامها:

والدليل عليه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيّاً" (٣).


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (١٤٨٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" بسند صحيح، وتقدّم.
(٢) أخرجه البخاري: ١٤٧٧، ومسلم: ١٧١٥، وتقدّم.
(٣) أخرجه البخاري في "التاريخ"، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٤٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣١٠)، وغيرهم وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>