للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال -رحمه الله- (ص ٢٥٢): "وأمّا الاعتمار للمكي بخروجه إِلى الحل؛ فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ إِلا عائشة في حجة الوداع، مع أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمرها به، بل أذن فيه بعد مراجعتها إِياه ... فأمّا أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أولهم إِلى آخرهم؛ فلم يخرج أحد منهم؛ لا قبل الحجة ولا بعدها؛ لا إِلى التنعيم ولا إِلى الحديبية ولا إِلى الجعرانة، ولا غير ذلك لأجل العمرة، وكذلك أهل مكة [المستوطنون]؛ لم يخرج أحد منهم، إِلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه، معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته.

وكذلك أيضاً أصحابه الذين كانوا مقيمين بمكة من حين فَتْحِهِ مكة من شهر رمضان سنة ثمان، وإلى أن توفي؛ لم يعتمر أحد منهم من مكة، ولم يخرج أحد منهم إِلى الحل ويهل منه، ولم يعتمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو بمكة قط، لا من الحديبية، ولا من الجعرانة، ولا من غيرهما، بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث منفردة، وواحدة مع حجته، وجميع عمره كان يكون فيها قادماً إِلى مكة، لا خارجاً منها إِلى الحل.

فأمّا عمرة الحديبية؛ فإِنه اعتمر من ذي الحليفة -ميقات أهل المدينة- هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة، ثمّ إِنهم لما صدهم المشركون عن البيت، وقاضاهم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على العمرة من العام القابل، وصالحهم الصلح المشهور؛ حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية، ولم يدخلوا مكة ذلك العام ... ".

وجاء في "الاختيارات" (ص ١١٥): "والقول بوجوب العمرة على أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>