للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفتى ابن مسعود -رضي الله عنه- رجُلاً لُدغ بأنه مُحْصَرٌ (١).

القول الثاني هو الراجح -والله أعلم- لذلك جاء تبويبه في "سنن أبي داود" تحت (باب في الإِحصار)، وفي "سنن ابن ماجه" تحت (باب المحصر)، وفي "المشكاة" (٢/ ٨٢٨): (باب الإِحصار وفوت الحج).

والحديث صريح فيمن مُنع وحُبس في غير العدّو، والثمرة هي الحبس؛ سواءٌ أكان من عدوٍ أم مرض أم ضلال طريق. وبالله -تعالى- التوفيق.

وجاء في "الاختيارات" (ص ١١٩): "والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدّو، وهو إِحدى الروايتين عن أحمد".

[يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:]

قال الله -تعالى-: {فإِن أُحصرتم فما استيسر من الهدي} (٢).

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قد أُحصر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً" (٣).

وذهب الجمهور إِلى إِجزاء الشاة في الإِحصار.

قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إِليه من إِجزاء ذبح الشاة في الإِحصار: أنّ الله أوجب ذبح


(١) أخرجه ابن جرير بإِسناد صحيح عنه. قاله الحافظ في "الفتح" في أول كتاب المحصر.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) أخرجه البخاري: (١٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>