للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله أحد الإِخوة عن ذلك؟

فقال شيخنا -رحمه الله-: "متى تذكّر؟ فأجاب السائل: في مكة وقد اعتمر.

فقال -رحمه الله-: يتحلّل ويَعدّ هذا تمتُّعاً، وإذا أنهى الحج؛ فلا حرج عليه بالذي أتى به".

فإِذا بلغ الحرم المكي، ورأى بيوت مكة؛ أمسك عن التلبية (١)؛ ليتفرغ للانشغال بغيرها مما يأتي (٢).

[الاغتسال لدخول مكة:]

ومن تيسَّر له الاغتسال قبل الدخول؛ فليغتسل، وليدخل نهاراً؛ أسوة برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣).


(١) أخرجه البخاري: ١٥٧٣.
(٢) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: "سئل عطاء: متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إِذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد! أيهما أحب إِليك؟ قال: قول ابن عباس". أخرجه البيهقي. وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٢٩٧): "وسنده صحيح".
وعن مجاهد قال: "كان ابن عباس -رضي الله عنه- يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثمّ يقطع. قال: وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يلبي في العمرة حتى إِذا رأى بيوت مكة ترك التلبية، وأقبل على التكبير والذكر؛ حتى يستلم الحجر". سنده صحيح أيضاً، قاله شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٢٩٨).
(٣) انظر "صحيح البخاري" (١٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>