للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رضي الله عنهما- قال: "طاف النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمِحجَن (١) " (٢).

واستدلّوا كذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: "طاف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالبيت في حجة الوداع على راحلته؛ يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس وَلِيَشْرُفَ وليسألوه؛ فإِنّ الناس غَشُوه" (٣).

ومنهم من منَع ذلك (٤) إِلا لمرض أو سبب؛ وهو الراجح -والله أعلم- لما يأتي:

١ - إِن حديث جابر وضّح سبب الركوب، وهو قوله -رضي الله عنه-: "لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه؛ فإِن الناس غَشُوه".

فماذا إِذا لم تكن حاجة لأن يُرى الطائف أو يشرف؟! وماذا إِذا لم يَغْشَهُ الناس؟!

٢ - إِن المتأمّل في النصوص الواردة في الركوب لا يراها تعدو وجود مرض أو سبب، وما أُجمل؛ فالروايات الأخرى تفصّله.

ومن ذلك: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "شكوت إِلى رسول


(١) المِحْجن: عصا مُعقفة؛ يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرّك بطرفها بعيره للمشي. "شرح النووي".
(٢) أخرجه البخاري: ١٦٠٧، ومسلم: ١٢٧٢.
(٣) أخرجه مسلم: ١٢٧٣.
(٤) انظر ما قاله الحافظ -إِن شئت- في ترجيحه المنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>