للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهاراً؛ فقد تمّ حجُّه، وقضى تفَثه (١) " (٢).

وفي لفظ: "من أدرك جمْعاً مع الإِمام والناس حتى يُفيض منها؛ فقد أدرك الحج، ومن لم يُدرك مع الناس والإِمام؛ فلم يُدرك" (٣).

قال ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (٢/ ٢٥٣) -بعد حديث عروة بن المضرّس -رضي الله عنه-: "وبهذا احتجّ من ذهب إِلى أنّ الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة ... " ثمّ ذكر من يرى هذا من الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم، وقال: ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها.

والثانية: قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} (٤).

والثالثة: فِعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي خرَج مخرج البيان لهذا الذّكر المأمور به.

حُجج من يرد على الركنية:

*١ - احتج بعضهم بقول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الحج عرفة".

ويرد عليهم:


(١) التفَث: هو ما يفعله المحرم بالحج إِذا حلّ؛ كقص الشارب، والأظفار، ونتْف الإِبط، وحلق العانة. وقيل: هو إِذهاب الشعَث والدَّرَن والوسخ مطلقاً. "النهاية".
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٧١٨)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٠٧)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٤٢)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٨٤٥).
(٣) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٨٤٦).
(٤) البقرة: ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>