للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُم رَقِيباً} (١).

{يا أيّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِموُن} (٢).

{يا أيّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سدِيداً يُصْلحْ لَكُم أَعْمَالكُمْ ويَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} (٣) " (٤).

نيّة الطلاق عند العقد:

إِذا عقَد الرجل على المرأة وفي نيّته الطلاق منها حين العقد، فإِنّ الزواج يكون صحيحاً، ولكنّه غاشٌّ مخادِع.

وسألت شيخنا -رحمه الله-: مَن تزوّج ونوى الطلاق؛ دون إِظهار ذلك؛ هل ترون صحّة نكاحه، ولكنّه غاشٌّ مخادِع؟

فقال: نعم، يصح الزواج.

وأراد شيخنا -رحمه الله- الاطمئنان فسأل: هل هو نكاح متعة؟

فقلت: لا. فقال: نيّة الطلاق غير مستقرّة. ثمّ ضرَب مثالاً لشخصٍ كنت قد سألته عن حاله، وكان قد طلّق قبل الدخول، ولم يكن ذلك في نيّته عند


(١) النساء: ١.
(٢) آل عمران: ١٠٢.
(٣) الأحزاب: ٧٠ - ٧١.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٦٠)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٨٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٣٥)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٠٧٠)، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الكلم الطيب" (برقم ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>