للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قول الله -تعالى-: {وأُحلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلكم} (١). فهذا بيان عما يحلّ من النساء بعد بيان ما حُرّم منهن، ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم.

٢ - أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك: هو مما تمس إِليه الحاجة، وتعمُّ به البلوى أحياناً، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن، ولا تمضي به سنة، ولا يصح فيه خبر، ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريبى عهد بالجاهلية التي كان الزنى فيها فاشياً بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركاً في الشرع، أو تدل عليه عِلّهَ وحكمة لسألوا عن ذلك، وتوفّرت الدواعي على نقل ما يفتنون به (٢).

واستدلوا بحديث لا يثبت ولا يصح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سُئِل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الرجل يتبع المرأة حراماً؛ أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً؛ أينكَح أمّها؟ قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا يُحَرِّمُ الحرام؛ إِنما يُحرم ما كان بنكاحٍ حلال".

قال شيخنا -رحمه الله- في "الضعيفة" (٣٨٨): "باطل"؛ وأفاض في تخريجه، ثمّ قال -رحمه الله-: "وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى، وقد علمتَ أنه ضعيف؛ فلا حُجّة فيه.


(١) النساء: ٢٤.
(٢) انظر "المنار" (٤/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>