للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها نصٌّ مع أحد الفريقين، وإنْ كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره، ورجّحه شيخ الإِسلام ابن تيمية، فانظر "الاختيارات" له (١٢٣ - ١٢٤)، وتعليقنا على الصفحة (٣٦ - ٣٩) من كتابنا "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد".

ثالثاً: المحرّمات بسبب الرضاع:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب -كما تقدّم-: الأمّ، والبنت، والأخت، والعمّة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

كما في الآية المتقدّمة: {حُرِّمت عليكم أمّهاتُكُم وبناتُكُم وأَخَواتُكُم وعمّاتُكُم وخَالاتُكُم وبَنَاتُ الأخِ وبَنَاتُ الأخْت وأمّهاتُكُم الَّلاتي أَرْضَعْنَكُم وأخَوَاتُكُم من الرَّضَاعَة} (١).

وعلى هذا، فَتُنَزَّلُ المرضعة منزلة الأمّ، وتحرم على الرضيع؛ هي وكلّ من يحرم على الابن من قبل أمّ النسب؛ فتحرم:

١ - المرأة المرضعة؛ لأنها لإِرضاعها تُعَدُّ أمّاً للرضيع.

٢ - أمّ المرضعة؛ لأنها جدّة له.

٣ - أم زوج المرضعة -صاحب اللبن- لأنها جدّة كذلك.

٤ - أخت الأمّ؛ لأنها خالة الرضيع.

٥ - أخت زوجها -صاحب اللبن- لأنها عمّته.

٦ - بنات بنيها وبناتها؛ لأنهن بنات إِخوته، وأخواته.


(١) النساء: ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>