للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخْدَان} (١)، وقوله: {مُحصنين غير مُسافحين ولا مُتَخِذي أخْدَان} (٢).

ومن ها هنا ذهب الإِمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- إِلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإِن تابت صحّ العقد عليها؛ وإِلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحُرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح، حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله -تعالى-: {وحُرّم ذلك على المؤمنين} ... " ثمّ ذكر الحديث الآتي:

عن عبد الله بن عمرو: "أن مرثد بن أبي مرثد الغَنَوِيِّ كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صديقَتَه، قال: جئت النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقاً؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {والزَّانية لا يَنْكِحُهَا إِلا زانٍِ أو مُشْرِكٍ}، فدعاني فقرأها عليّ، وقال: لا تنكحها" (٣).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا ينكح الزاني المجلود إِلا مثله" (٤).

وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (٥/ ٥٧٢): "قوله: "المجلود"؛


(١) النساء: ٢٥.
(٢) المائدة: ٥.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٠٦)، والنسائي "صحيح سنن النسائي) (٣٠٢٧) وغيرهما، وانظر "الإرواء" (١٨٨٦).
(٤) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٠٧)، والحاكم وغيرهم، وانظر "الصحيحة" (٢٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>