للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت" (١).

قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": "أصل الاستئمار: طلبُ الأمر؛ فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ أنّه لا يعقد إِلا بعد أن تأمر بذلك".

وعن خنساءَ بنت خذامٍ الأنصارية: "أنّ أباها زوّجها وهي ثيّب، فكرهَت ذلك، فأتت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فردّ نكاحها" (٢).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ جارية بكراً أتت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٣).

وثبت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه: "كان إِذا أراد أن يُزوّج بنتاً من بناته جلس إِلى خدرها، فقال: إِنّ فلاناً يذكرُ فلانة -يسمّيها، ويسمّي الرجل الذي يذكُرها-! فإِنْ هي سكتت؛ زوَّجها، أو إِن كرهت نقرت الستر، فإِذا نقرته لم يزوجها" (٤).

وقال الإِمام البخاري -رحمه الله-: "باب إِذا زَوّج الرجل ابنته وهي كارهة،


(١) أخرجه البخاري: ٥١٣٦، ومسلم: ١٤١٩.
(٢) أخرجه البخاري: ٥١٣٨.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٤٥)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٠)، وانظر "المشكاة" (٣١٣٦).
(٤) انظر "الصحيحة" (٢٩٧٣)، وانظر للمزيد ما جاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>