للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صُفرةٍ، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَهْيَمْ (١)؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سُقت إِليها؟ قال: وزن نواة (٢) من ذهب، قال: أوْلِمْ ولو بشاة" (٣).

وعن أبي سلمة قال: "سألت عائشة: كم كان صَداق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية (٤) " (٥).

وعن أبي العجفاء السلمي، قال: "خطَبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإِنها لو كانت مَكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ما أصدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية" (٦).

وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خير النكاح أيسره" (٧).


(١) أي: ما أمْرُك وشأنك؟ "النهاية".
(٢) جاء في "النهاية": "النواة: اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقية وللعشرين: نشٌّ ... والنواة في الأصل: عجمة التمرة".
(٣) أخرجه البخاري: ٢٠٤٩، ومسلم: ١٤٢٧.
(٤) النَّشّ: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية: أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم. "النهاية".
(٥) أخرجه مسلم: ١٤٢٦.
(٦) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٥٢)، والنسائي، والترمذي وصححه، وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٩٢٧).
(٧) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٥٩)، وابن حبان، والحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>