للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الإِمام أحمد في "مسنده". وإذا أصدقها ديناً كثيراً في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إِياه؛ كان ذلك حراماً عليه (١).

وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء، من تكثير الهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخْذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إِياه؛ فهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.

وإِنْ قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمَّل نفسه، وشغل ذمّته، وتعرّض لنقص حسناته، وارتهانه بالدَّين؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضرّوه.

والمستحب في الصَّداق -مع القدرة واليسار- أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إِلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، نحواً من تسعة عشر ديناراً. فهذه سُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. مَنْ فَعَلَ ذلك فقد استن بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصَّداق، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: كان صَداقنا إِذ كان فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم. رواه الإِمام أحمد في "مسنده"، وهذا لفظ أبي داود في "سننه" (٢).

وقال أبو سلمة: سألْت عائشة: كم كان صَداق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: كان


(١) وفي الحديث: "مَنْ تزوَّج امرأة على صَدَاق؛ وهو ينوي أنْ لا يُؤدِّيه إِليها، فهو زانٍ" أخرجه البزّار وغيره وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (١٨٠٦ - ١٨٠٧).
(٢) وهو في سنن النسائي "صحيح سنن النسائي" (٣١٤٠) ولفظه: "كان الصَّداق إِذ كان فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عشر أواق".

<<  <  ج: ص:  >  >>