للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يدخل على زوجه إِذا لم يُمْهِرْهَا (١)؟

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لمّا تزوج عليّ فاطمة، قال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحُطميّة؟ " (٢).

وجاء في تبويب "سنن أبي داود" قبل هذا الحديث: (باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها).

وجاء في تبويب "سنن النسائي" تحت (باب نِحْلة الخلوة) بلفظ: " ... أنّ علياً قال: تزوّجْتُ فاطمة -رضي الله عنها- فقلتُ: يا رسول الله! ابْنِ بي. قال: أعطها شيئاً ... " (٣).

قال ابن حزم -رحمه الله-: "*ومن تزوج، فسمّى صَداقاً أو لم يُسمّ، فله الدخول بها؛ أحبَّت أم كرهت، ويقضى لها بما سمّى لها؛ أحبّ أم كره، ولا يُمْنَعُ من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يُقضى له عاجلاً بالدخول، ويقضى لها عليه، حسب ما يوجد عنده من الصَّداق، فإِن كان لم يُسم لها شيئاً، قضي عليه بمهر مِثلها، إِلا أن يتراضيا؛ بأكثر أو بأقل".

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم، أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها، حتى يعطيها مهرها".


= أبي داود" (١٨٥٢)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٨٩)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣١٤١) وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (١٩٢٧).
(١) هذا العنوان وكذا الثلاثة الآتية بعده بينها تداخُل؛ رأيتُ إِبقاءَها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود" (١٨٦٥)، والنسائي "صحيح النسائي" (٣١٦١).
(٣) "صحيح سنن النسائي" (٣١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>