للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر ... " (١).

قال ابن المنذر: "وأجمعوا أنَّ الميِّت يُغسَّل غُسْل الجنابة" (٢).

خامساً: الكافر إِذا أسلم:

لحديث قيس بن عاصم: "أنَّه أسلم، فأمره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغتسلَ بماء وسدر" (٣).

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصَّة ثمامة بن أُثال عندما أسلم: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره أن يغتسل" (٤).

سادساً: غُسل الجُمُعة:

عن أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "غُسْل يوم الجُمُعة واجبٌ على كلِّ محتلم" (٥).

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٥٧): "وهو بمعنى اللزوم قطعاً".


(١) أخرجه البخارى: ١٢٥٣، ومسلم: ٩٣٩، وغيرهما، وتقدّم.
(٢) " الإِجماع" (ص ٤٢).
(٣) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهو في "صحيح سنن النسائي" (١٨٢)، وغيرهم. وانظر "الإِرواء" (١٢٨).
(٤) أخرجه البيهقيّ. وقال شيخنا في "الإِرواء" (١٢٨): "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ... ".
(٥) أخرجه البخاري: ٨٧٩، ومسلم: ٨٤٦، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>