للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضرباً غير مبرِّح (١). ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف" (٢).

وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنّ هنداً قالت للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنّ أبا سفيان رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف" (٣).

وعن معاوية القُشَيْرِي قال: "قلت: يا رسول الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَها إِذا طَعِمْت، وتَكْسُوَها إِذا اكتسيت، ولا تضربَ الوجه، ولا تُقَبِّحَ، ولا تهجرَ إِلا في البيت" (٤).

وعن جابر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ابدأ بنفسك فتصدّق عليها، فإِن فَضَل شيء فلأهلك، فإِن فَضَل عن أهلك شيء فلذي قرابتك" (٥).

وجاء في "الروضة الندية" (٢/ ٧٩): "والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف، وبيّنها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالرزق والكسوة وحُسن المعاملة، ولا يمكن في الشرائع المستندة إِلى الوحي أن يُعيّن جنس القوت وقدره مثلاً، فإِنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد، ولذلك إِنما أمر أمراً مطلقاً".

وجاء في "السيل الجرّار": "ثبت الإِجماع على وجوب نفقة الزوجات على


(١) أي: غير شاق. "النهاية".
(٢) أخرجه مسلم: ١٢١٨.
(٣) أخرجه البخاري: ٧١٨٠، ومسلم: ١٧١٤.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٧٥)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٠٠)، وانظر "الإِرواء" (٢٠٣٣).
(٥) أخرجه مسلم: ٩٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>