للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... اصنعوا كلّ شيء إِلا النكاح (١) " (٢).

وعن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: "إِنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا أراد من الحائض شيئاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ثمّ صنع ما أراد] " (٣).

١٦ - ولا يأتيها بعد الطُّهر إِلا أن تغتسل:

قال الله -تعالى-: {فإِذا تطهّرن فأتوهنّ من حيثُ أمَركم الله} (٤).

وقد فصّلتُ القول في هذه المسألة من كتابي هذا: "الموسوعة" (١/ ٢٧٦).

[١٧ - جواز العزل:]

ويجوز له أن يعزل عنها ماءَه.

عن جابر -رضي الله عنه- قال: "كنّا نعزل والقرآن ينزل" (٥).

وفي رواية: "كنّا نعزِل على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبلَغ ذلك نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم يَنْهَنا" (٦).

١٨ - الأوْلى ترْك العزل:

ولكن ترْكه أولى لأمور:


(١) أي: الجماع.
(٢) أخرجه مسلم: ٣٠٢.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٤٢)، وانظر "آداب الزفاف" (١٢٥).
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) أخرجه البخاري: ٥٢٠٩، ومسلم: ١٤٤٠.
(٦) أخرجه مسلم: ١٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>