للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشر؛ عقيدةً ومنهجاً وسلوكاً من خلال الكتابة المجرّدة عن النطق؛ بالإِفادة من التقنيات الحديثة وتطوّر الأجهزة وتقدّم العلوم.

والطّلاق فرْع من ذلك وجزء منه، فمن كتَب إِلى زوجه: أنتِ طالق مثلاً؛ مضى هذا الطلاق.

وهذا كما لو كتَب شخص عبارةً أخبرَ فيها أنه يبغض الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فهذا يُحكم عليه بالخروج عن الإِسلام، ولا يُقال: لا يُحكَم عليه بالكفر إِلا أن ينطِق بذلك!!

جاء في "المحلَّى" (١١/ ٥١٤): "وقد اختلف الناس في هذا: فروينا عن النخعي والشعبي والزهري إِذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم، وبه يقول الأوزاعي، والحسن بن حي، وأحمد بن حنبل.

وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس، ومنصور عن الحسن، في رجل كتب بطلاق امرأته ثمّ محاه؟ فقال: ليس بشيء إِلا أن يمضيه، أو يتكلم به.

وروينا عن الشعبي مثله. وصح أيضاً عن قتادة.

وقال أبو حنيفة: إنْ كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثمّ قال: لم أنوِ طلاقاً؛ صُدِّقَ في الفتيا، ولم يُصَدَّق في القضاء.

وقال مالك: إِنْ كَتَبَ طلاقَ امرأته؛ فإِن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق، وهو قول الليث، والشافعي.

قال أبو محمد: قال الله -تعالى-: {الطلاق مرتان} (١)، وقال -تعالى-:


(١) البقرة: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>