للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكيف فقد تكونان بالكتابة، أو اللفظ، وقد تكون إِحداهما بالكتابة والأُخرى باللفظ.

وكذا استدلاله بقوله -تعالى-: {فطلّقوهنّ لعدَّتهن} فالكلام عن العدّة والمدّة، والحال التي يصلّقها عليه؛ لا عن كيفية الطلاق لفظاً أو كتابة.

وأمّا قوله: ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله -تعالى- بها ورسوله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- اسم تطليق على أن يكتب إِنما يقع ذلك اللفظ به فصح أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إِذ لم يوجب ذلك نص.

فأقول: اللغة لفظ وكتابة، فماذا يقول في مِثل قوله -تعالى-: {إِنّي أُلقي إِليّ كتاب كريم إِنه من سليمان وإِنه بسم الله الرحمن الرحيم} (١) -وهذا كلّه كان كتابةً- فهل يقول: إِنه ليس من اللغة.

وهناك كلام حول وجوب شاهدين عدلين لإِثبات الكتاب بالطلاق ... فارجع إِليه -إِن شئت التفصيل- في كتاب "المغني" (٨/ ٤١٥).

طلاق الأبكم ومن لا يُحسن العربية:

"يطلّق من لا يُحسن العربية بلغته؛ باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإِشارة؛ التي يوقن بها من سمعهما قطعاً أنهما أرادا الطلاق.

وبرهان ذلك: قول الله -عزّ وجلّ-: {لا يكلّف الله نفساً إِلا وسعها} (٢)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم-: "إِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما


(١) النمل: ٢٩ - ٣٠.
(٢) البقرة: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>