للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا الصيغة المضافة إِلى مستقبل؛ فهي ما اقترنت بزمن، يقصد وقوع الطلاق فيه متى جاء، مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق غداً أو إِلى رأس السنة فإِنّ الطلاق يقع في الغد، أو عند رأس السنة، إِذا كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت، الذي أضاف الطلاق إِليه.

قال الإِمام البخاري -رحمه الله-. "قال عطاء: إِذا بدا بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق وجلٌ امرأتَهُ البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بُتَّت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهريّ فيما قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثاً: يُسأل عمّا قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإِن سمّى أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حين حلف؛ جعل ذلك في دينه وأمانته.

وقال قتادة: إِذا قال: إِذا حملت فأنت طالق ثلاثاً يغشاها عند كل طهرٍ مرة، فإِن استبان حملها فقد بانت منه" (١).

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن رجل فَعَل الفاحشة -عياذاً بالله- وقال لزوجه: إِذا أخبرْتِ أحداً؛ فأنت طالق؛ ثم أخبرَت، فهل تُطلَّق؟

فأجاب -رحمه الله-: أيّ طلاق لا يقع إِلا بشاهدَين. انتهى (٢).


(١) قاله الإِمام البخاري -رحمه الله- تعليقاً في (كتاب الطلاق) "ب-١١" وانظر للفوائد الحديثية والوصل؛ ما جاء في "فتح الباري" (٩/ ٣٨٩) و"مختصر البخاري" (٣/ ٣٩٨).
(٢) وسيأتي الكلام عن الإِشهاد على الطلاق -إِن شاء الله تعالى- وانظر -إِن شئت- للمزيد من الفائدة في هذا المبحث (أي: التعليق والإنجاز) كتاب "الاختيارات" =

<<  <  ج: ص:  >  >>