للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحليل الذي حرَّمه الله ورسوله.

و"نكاح التحليل" لم يكن ظاهراً على عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخلفائه. ولم يُنقل قط أنّ امرأة أُعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إِلى زوجها بنكاح تحليل؛ بل "لعَن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحلل والمحلل له" (١).

وفيه (٣٢/ ٣١٠): " ... وكما قال طائفة من السلف فيمن طلّق ثلاثاً بكلمة: هو جاهلٌ بالسُّنة؛ فيُردّ إِلى السُّنة".

وفيه (٣٢/ ٣١٢): "وذِكر كلام الناس على "الإِلزام بالثلاث": هل فعَله مَن فَعَلَه من الصحابة لأنه شرع لازم من النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته؟ وإِذا قيل: هو عقوبة: فهل موجبها دائم لا يرتفع؟ أو يختلف باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعاً لازماً، ولا عقوبة اجتهادية لازمة؛ بل غايته أنه اجتهاد سايغ مرجوح، أو عقوبة عارضة شرعية، والعقوبة إِنما تكون لمن أقدم عليها عالماً بالتحريم. فأمّا من لم يعلم بالتحريم، ولمَّا علمَه تاب منه؛ فلا يستحق العقوبة، فلا يجوز إِلزام هذا بالثلاث المجموعة؛ بل إِنما يلزم واحدة، وهذا إِذا كان الطلاق بغير عِوَض فأمّا إذا كان بعوض فهو فدية".

وقال ابن القيّم -رحمه الله- في "إِعلام الموقعين" (٣/ ٤٧): "والمقصود أنّ هذا القول (٢) قد دلّ عليه الكتاب والسّنة والقياس والإِجماع القديم، ولم يأت


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٧٠)، والترمذي وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (١٨٩٧)، وتقدّم.
(٢) يعني أنّ الثلاث تقع واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>