للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوها فإِنما هي مُحال، وإِنما هي تلاعب بالألفاظ، بل هي تلاعُب بالعقول والأفهام!! ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة من التابعين فمن بعدهم.

وقال -رحمه الله- (ص ٣٧) في التعليق: "وأما الأحاديث التي تجد فيها أن فلاناً أو رجلاً طلّق زوجته ثلاثاً: فإنما هي إخبار، أي أن الراوى يحكي عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثاً، فهذا إِخبار صادق، لأنه يحكي عن غيره أو عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إِنشاءً لكل واحدة منها، كما تحكي عن نفسك أو عن غيرك، فتقول: صلى أربع ركعات، وسبح مائة تسبيحة، وهكذا ... (١) انتهى.

وبعد: فإِذ قد تحققنا أن التطليق بلفظ: (أنت طالق ثلاثاً) ونحوه إِنما هو تطليق واحد قطعاً، وأنه ليس مما اختلف في وقوعه ثلاثاً أو واحدة: فلنرجع إِلى الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث، أو بتعبير أدق: هل يقع طلاق آخر على المعتدة؟

ثمّ ذكَر حديث ابن عباس -رضي الله عنه- في تطليق ركانة بن عبد يزيد -أخي بني مطلب- امرأته ثلاثاً في مجلس واحد. وقد اختلف فى إِسناده ولفظه، وللعلماء فيه أقوال (٢).


(١) يريد العلامة أحمد شاكر -رحمه الله - أنه طلّق زوجته ثلاثاً بالشروط المعروفة؛ لا أنه طلّق الثلاث مجموعة مرّة واحدة.
(٢) انظر "الفتاوى" (٣٢/ ٣١١) وتفصيل العلاَّمة أحمد شاكر -رحمه الله - في كتابه المشار إِليه (ص ٢٧ - ٣٨) وتخريج شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>