للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا عن المتخذات أخداناً؟

وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإِثبات الفراش؛ لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيماً للنكاح. وهذا يعود إِلى مقصود الإِعلان، وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض، ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينة، مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل: فهذا قد يقال: يجب الإِشهاد هنا".

وجاء في "تبين المسالك بتدريب السالك" (٣/ ١٥٩). " قال الموَّاق: من المدونة: من طلق زوجته فليشهد على طلاقه وعلى رجعته، وقال مالك فيمن منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد: قد أصابت. ابن عرفة: وهذا دليل على وجوب الإِشهاد. وعلى ندبه درج خليل قال: وندب الإِشهاد وأصابت من منعت له.

والأصل في مشروعية الإِشهاد قوله -تعالى-: {وأشهدوا ذَوَي عدل منكم}.

وذكر كلام القرطبي -رحمه الله- المتقدّم، ثمّ ذكر كذلك أثر عمران بن الحصين -رضي الله عنه- ثمَّ قال: ومذهب الثلاثة: عدم وجوب الإِشهاد.

وجاء في "الاستئناس لتصحيح أنكحة النّاس" (ص ٥١) للعلامة القاسمي -رحمه الله- (١): "ممّن ذهب إِلى وجوب الإِشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين -رضي الله


(١) وقد نقلْتُ أقوال أهل السّنة، وحذفتُ أقوال الآخرين؛ فهي مبثوثة في كُتبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>