للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - تهيئة فرصة للزوجين لإِعادة الحياة الزوجية، إِنْ رأيا أن الخير في ذلك.

٣ - أنَّ مصالح النّكاح لا تتمّ، حتى يُوطِّنا أنفسهما على إِدامة هذا العقد ظاهراً، فإِنْ حدث حادِثٌ يوجب فكّ النظام، لم يكن بدٌّ من تحقيق صورة الإِدامة في الجملة، بأن تتربص مدةً تجد لتربصها بالاً، وتقاسي لها عناءً (١).

أنواع العِدّة:

١ - عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حِيَض.

٢ - عدة المرأة التي يئست من الحيض، وكذا التي لم تَحِضْ، وهي ثلاثة أشهر.

٣ - عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشراً؛ ما لم تكن حاملاً.

٤ - عدة الحامل، حتى تضع حملها.

وهذا إِجمال، نفصله فيما يلي: فإِن الزوجة؛ إِمّا أن تكون مدخولاً بها، أو غير مدخول بها.

عِدَّة غير المدخول بها:

والزوجة غير المدخول بها، إِنْ طُلقتْ، فلا عِدَّة عليها؛ لقول الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ (٢) فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونها} (٣).


(١) من "حجة الله البالغة".
(٢) المس: الدخول.
(٣) الأحزاب: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>