للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنشب (١) أن وضعت حملْها بعد وفاته، فلمّا تعلّت (٢) من نفاسها تجمّلت للخُطّاب فدخَل عليها أبو السّنابل بن بعكك (رجل من بني عبد الدّار) فقال لها: ما لي أراكِ مُتجمّلة؟ لعلّك ترجين النّكاح، إِنّك والله ما أنتِ بناكح حتّى تَمُرَّ عليك أربعةُ أشهر وعشرٌ، قالت سبيعة: فلمّا قال لي ذلك جمعْتُ عليّ ثيابي حين أمسيت فأتيتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأنّي قد حللتُ حِين وضعْتُ، وأمَرني بالتزوّج إِنْ بدا لي".

قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإِنْ كانت في دمها؛ غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر" (٣).

والعلماء يجعلون قول الله -تعالى-: {والذين يُتَوَفَّون منكم ويذَرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (٤) خاصةً بِعِدَد الحوائل (٥)، ويجعلون قول الله -تعالى-: {وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حمْلهن} (٦) في عِدَدِ الحوامل، فليست الآية الثانية معارضة للأولى.

عدة المتوفّى عنها زوجها:

والمتوفَّى عنها زوجها عدّتُها أربعة أشهر وعشر، ما لم تكن حاملاً، لقول الله


(١) أي: لم تلبث.
(٢) تعلَّت: أى خرجت من نفاسها، وانظر "النِّهاية".
(٣) أخرجه البخاري: ٥٣١٩، ومسلم: ١٤٨٤، واللفظ له.
(٤) البقرة: ٢٣٤.
(٥) أي: غير الحوامل.
(٦) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>