للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إِلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة". انتهى.

وفي بعض مجالس شيخنا -رحمه الله- سُئل عن ذهاب امرأة لدرس ديني، وهي في عدَّة الوفاة؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تغادر بيت زوجها خلال عدَّتها إِلا للضرورة، وليس هذا من الضَّرورة.

وسُئل -رحمه الله- عن ذهابها لصلاة الجماعة؟

فأجاب: لا تخرج للمسجد؛ للجماعة ولا للجمعة.

وسُئل -رحمه الله- عن الخروج للمعالجة؟

فأجاب: إِذا اشتدَّ المرض ولم تتمكَّن من إِحضار الطَّبيبة، فلها ذلك.

وسئل -رحمه الله-: أين تعتدَّ الزَّوجة؟

فأجاب: في البيت الذي يأتيها خبر وفاة زوجها، وإذا لم يكن هناك محارم؛ تنتقل لبيت زوجها.

والخُلاصة: أن المتوفّى عنها زوجها تلزم بيت الزوجية وتعتدّ فيه إِلا لضرورة، والله -تعالى- أعلم.

لا يجوز للمعتدَّة الرَّجعية الخروج إِلا بإِذن زوجها:

جاء في "السَّيل الجرَّار" (٢/ ٣٨٨): " ... وجهُهُ أنَّها لم تنقطع الزَّوجيَّة بينهما، فقد بقي له طرف منها وبقي لها طرف منه، وذلك إِذا تراجعا. ومعلوم أنَّها إِذا كانت باقية لديه غير مطلقة؛ أنَّها لا تخرج إِلا بإِذنه؛ لأنَّها قد تدعو

<<  <  ج: ص:  >  >>