للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علينا من شيء. فجاءت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك له. فقال: "ليس لكِ عليه نفقة" (١).

وفي رواية: "لا نفقة لك ولا سُكنى" (٢).

أمَّا قوله -تعالى-: {أسكنوهن من حيث سكنتم مِن وُجْدِكم} (٣) فهذا سياقه في الرجعيَّة، كما ذكَر ابن القيّم -رحمه الله- في "تهذيب السنن" (٤).

ولا نفقة للمبتوتة إِلا أن تكون حامِلاً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نفقة لك؛ إِلا أن تكوني حاملاً" (٥).

ولا نفقة للمعتدة من وفاة إِلا أنْ تكون حاملاً كذلك.

جاء في "الروضة" (٢/ ١٦٥): " ... ولا في عدّة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سُكنى إِلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليلٍ يدلّ على ذلك في غير الحامل، ولا سيّما بعد قوله -صلى الله عديه وآله وسلم-: "إِنما النفقة والسُّكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإِذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" (٦).


(١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) انظر التفصيل في "العون" (٦/ ٢٧٨).
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء": (٢١٦٠).
(٦) تقدم تخريجه قبل سطور.

<<  <  ج: ص:  >  >>