للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فارجمها، فاعترفت فَرجَمها" (١).

"وأمَر برجم ماعز ولم يحضره" (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إن سرَقَ فاقطعوا يده، ثمّ إِنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" (٣).

التستُّر في الحدود:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبىّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من سترَ مسلماً سترَه الله في الدنيا والآخرة" (٤).

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ قال: "من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم؛ كشف الله عورته؛ حتى يفضحه بها في بيته" (٥).

وفي هذا الستر تفصيل لا بُدّ مِن بيانه، فإِنْ كان الذنب يضيّع حقوق الآخرين؛ كجريمة القتل أو الاغتصاب ونحوهما؛ فإِنه لا يجوز أن يُستر عليه،


(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٨)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) تقدم حديث ماعز، وسيأتي موطن الشاهد منه -إِن شاء الله تعالى- وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هلا- تركْتُموه؛ لعلّه أن يتوب فيتوب الله عليه".
(٣) أخرجه الدارقطني وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٤٣٤).
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).
(٥) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٠٦٣)، وانظر "الصحيحة" (٢٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>