للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا؛ فإِن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرَجمها" (١).

٢ - بأربعة شهود:

قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء} (٢).

ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإِسلام، كما تقدّم في مثله، وكذا العدالة لقول الله -تعالى-: {وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم} (٣)، وقوله -سبحانه-: {يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (٤).

وكذا المعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجَها في فرجه؛ كما سيأتي -إِن شاء الله- في (باب حدّ من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهود) قول عمر -رضي الله عنه- لزياد هل رأيت المرود دخَل المكحلة؟ (٥).

٣ - بالحبَل، إِذا لم يُعلم لها زوج أو سيد:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قال عمر: لقد خشيت أن يطول


(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧)، وتقدّم بطوله في حدّ الزاني البكر.
(٢) النور: ٤.
(٣) الطلاق: ٢.
(٤) الحجرات: ٦.
(٥) انظر "الإِرواء" (٨/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>