للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل في الاغتسال]

النَّهي عن البول في المستحمّ:

عن عبد الله بن مغفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه" (١).

"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ (٢) والصَّاروج (٣) والقيرُ (٤)، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به" (٥).

وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" (٦).

جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "بينا (٧) أيوب


(١) أخرجه أبو داود: ٢٧، و"صحيح سنن أبي داود" (٢٢)، وغيره. وانظر "المشكاة" (٣٥٣).
(٢) الجِص: ما يُبنى به. "معرَّب".
(٣) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. "معرَّب" أيضاً.
(٤) القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل، أو هما الزِّفت. "المحيط".
(٥) انظر "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٦).
(٦) انظر "صحيح سنن الترمذي" (٢٠).
(٧) أصلها بين، وأشبِعت الفتحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>