للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجتهاد الصحابي لا يُخصِّص ما ثبَت عن رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلم- بإِجماع المسلمين".

٣ - فَقْد أهليته للولاية على غيره:

وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته، ولا أبنائه الصغار، وتعدّ عقوده بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم بالرِّدّة* (١).

وقد قال الله -تعالى-: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (٢).

قتل الخوارج والملحدين بعد إِقامة الحُجّة عليهم (٣):

وقول الله -تعالى-: {وما كان اللهُ ليضل قوماً بعد إِذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون} (٤).

قال البخاري -رحمه الله-: "وكان ابن عمر يراهم (٥) شرار خلْق الله،


(١) ما بين نجمتين عن "فقه السنة" (٣/ ٢٣٣) بتصرف.
(٢) النساء: ١٤١.
(٣) هذا التبويب من "صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين) (باب - ٦).
(٤) التوبة: ١١٥.
(٥) يعني الخوارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>