للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القتلُ العَمْدُ (١)

فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلَّف قتْل إِنسان معصوم الدم (٢)، بما يغلِب على الظنّ، أنه يُقتل به، ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إِلا إِذا توفّرت الأُمور الآتية:

١ - أن يكون القاتل عاقلاً، بالغاً، قاصداً القتل.

أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (٣).

وأمّا اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "قُتلَ رجل على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرُفع ذلك إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدفَعه إِلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردْتُ قتْله. قال: فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثُمَّ قَتَلْتَه دَخَلْتَ النار قال: فخلّى سبيله" (٤).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... ومن قتل


(١) عن "فقه السنة" (٣/ ٢٩٢) بتصرف وزيادة من "المغني" (٩/ ٣٢١).
(٢) أي لا يستّحق القتل شَرعاً.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٩٧).
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٧٥)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٠٣) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٣٥) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>