للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكافر" (١).

وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ألا لا يُقتل مؤمن بكافر" (٢).

وقد اختلف العلماء هل يُقتل الحُرّ بالعبد؛ والراجح أنه يُقتل لقوله -تعالى-: {وكَتَبْنا عليهم فيها أنّ النفسَ بالنفس} (٣).

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المسلمون تتكافأ (٤) دماؤُهم ويسعى بذمّتهم أدناهم" (٥).

قال الإِمام الطبري -رحمه الله- فإِن قال قائل: فإِنه -تعالى-: ذكْره قال: {كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبَدِ والأنثى بالأنثى} فما لنا أن نقتصّ للحرّ إِلا من الحرّ، ولا للأنثى إِلا من الأنثى؟

قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرّ من العبد وللأنثى من الذَّكر، بقول الله -تعالى- ذكْره: {وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لوليّه سُلطَاناً} (٦).

وبالنقل المستفيَض عن رسول اللهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال: "المسلمون تتكافأ دماؤُهم".


(١) أخرجه البخاري (٦٩٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٩٧)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٥٣) والنسائي، "صحيح سنن النسائي" (٤٤١٢)، وصححه شيخنا - رحمه الله - في "الإرواء" (٢٢٠٨).
(٣) المائدة: ٥.
(٤) تتكافأ: تتساوى في القصاص والدِّيات. "النهاية".
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٠٨).
(٦) الإِسراء: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>