للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُقْتَضى المماثلة والمساواة. إِلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح، ولأنّ الله -تعالى- يقول: {فمن اعتدى عَلَيْكم فاعْتَدوا عَلَيه بمِثْل ما اعْتَدى عَلَيْكُم} (١).

ويقول -تعالى-: {وإِنْ عاقبتُم فعاقِبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتُم لهو خيرٌ للصابرين} (٢) وقد رجّح الجمهور أن القاتل يُقتَل بما قتَل به، وتمسّكوا بالآيتين السابقتين (٣).

قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "يأمر -تعالى- بالعدل والاقتصاد والمماثلة في استيفاء الحق .. ".

وقال -تعالى-: {وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مِثلها} (٤) وقد رضّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليهودي بحجر لمّا رضّ هو رأس المرأة بحجر.

فعن أنس من مالك -رضي الله عنه- أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: مَن فعل بكِ هذا؛ أفلان أفلان حتى سُمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمَر النبي به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضّ رأسُه بالحجارة" (٥).

ولا تجوز المثلة في القِصاص؛ لأنه من الإِسراف في القتل.


(١) سورة البقرة: ١٩٤.
(٢) النحل: ١٢٦.
(٣) انظر "الفتح" (١٢/ ٢٠٠).
(٤) الشورى: ٤٠.
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٨٤)، ومسلم (١٦٧٢) وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>